الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

51

تحرير المجلة

هذا باب الإقرار بالمجهول والمبهم وفقهاؤنا رضوان اللَّه عليهم حرروها أحسن تحرير ، وخلاصته بتنقيح منا أن الإبهام اما ان يكون في المقر له أو في المقر به وعلى « الأول » فاما ان يكون مرددا بين افراد محصورة فيلزم المقر بالتعيين فان عين والا بحبس حتى يعين ، واما ان يتردد بين افراد غير محصورة كما لو قال لأحد أهالي هذه البلدة على دين وفيها خلق كثير لغا هذا الإقرار ولم يكن له أي أثر ( وفي الثاني ) يلزم بالتفسير أيضا فإن فسره بما له مالية يقبل منه ولو قليلا والا حبس حتى يعين ، ولو أبهم المقر له ثم عينه في شخص دفع له المال المقر به فان ادعاه آخر حلف المقر والا أخذه المدعي بنكول المقر أو بالبينة ، ولو عينه في شخصين اقتسماه وان ادعى أحدهما اختصاصه به حلف المقر انه لهما وان نكل أخذه مدعى الاختصاص كما لو أقام البينة وان أقر به لهما واختلفا فادعى كل منهما الاختصاص وانه له حلف المقر انه ليس له فان نكل عن يمين أحدهما اختص ( ؟ ؟ ؟ ) حلف لهما معا اي حلف بأنه غير مختص بأحدهما اقتسماه ومن هنا يستبين لك الخلل فيما ذكرته المجلة في آخر هذه المادة بقولها : وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فان نكل عن يمين الاثنين يكون المال مشتركا بينهما وان نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه وان حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما ويبقى المال المقر به في يده ( انتهى ) ووجه الفساد فيه واضح فإنه إذا حلف للاثنين فاما ان